وإن أدى مكاتب ما عليه لوارث بعد موت سيده فالولاء للسيد الذي كاتبه لأنه هو الذي أفاده السبب هذا المذهب قاله ابن رجب ولو اشترى كل واحد من مكاتبي شخص المكاتب الآخر صح شراء الأول لأن التصرف صدر من أهله في محله لأن العبد لا يملك سيده لإفضائه إلى تناقض الأحكام لأن كل واحد يقول لصاحبه أنا مولاك ولي ولاؤك وإن عجزت صرت لي رقيقا أو اشترى كل من مكاتبي شخصين اثنين الآخر صح شراء الأول وحده لأن للمكاتب شراء العبيد فصح شراؤه للمكاتب كشرائه للقن وبطل شراء الثاني لأن العلة كون العبد لا يملك سيده وهي موجودة هنا فإن أدى المبيع منهما عتق وولاؤه للسيد لأن المكاتب عبد لا يثبت له الولاء فيثبت لسيده هذا مقتضى قول أبي بكر فإن جهل أسبقهما أي البيعين بطلا ويرد كل واحد منهما إلى كتابته كما لو تزوج أختين وجهل السابقة ولا يحتاج إلى فسخ ولا قرعة لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه فلم يفتقر إلى فسخ وإن أسر المكاتب أي أسره الكفار فاشترى منهم أو وقع في قسم أحد الغانمين فأحب سيده أخذه ممن اشتراه من الكفار بما اشترى به فله ذلك وكتابته بحالها وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمة وأحب أخذه فيأخذه بثمنه كما تقدم في المدبر وإلا يحب السيد أخذه بذلك منه بقي بيد مشتريه أو بيد من وقع في قسمه ف إذا أدى المكاتب لمشتريه أو لمن وقع في قسمته ما بقي عليه من كتابته عتق للزوم الكتابة فلا تنفسخ بالأسر كالبيع وأولى وولاؤه له أي لمشتريه لعتقه في ملكه ولا يحتسب عليه أي المكاتب بمدة أسر التي هو فيها عند الكفار فلا يعجز المكاتب حتى يمضي عليه بعد الأجل مثلها أي مدة الأسر فتلغى مدة الأسر ويبقى على ما مضى لأنه لم