ملكه ثم إن كان السيد أضاف ملك ما بيد المكاتب لشخص معين كما لو قال هذا المال غصبه أو سرقه من زيد فإنه يلزمه أي السيد إذا قبضه رده أي رد ما أضاف ملكه إلى معين إلى من أضافه إليه لأنه أقر له أنه ملكه وإن لم يقبل في حق المكاتب فيقبل في حق نفسه كما لو قال رجل لعبد في يد غيره هو حر وأنكر ذلك من العبد في يده لم يقبل قوله عليه فإذا انتقل إلى القائل أنه حر بسبب من الأسباب لزمته حريته وإن نكل المكاتب عن الحلف أن ما بيده ملكه حلف سيده أنه حرام ولم يلزمه قبوله وإن حلف المكاتب أنه ليس بحرام قيل للسيد إما أن تقبض وإما أن تبرئه ليعتق لأن الظاهر أنه ملكه وكذا حكم كل ذي دين ومدين ونفقة زوجة وصداقها وكل حق من قرض أو قيمة متلف أو ارش جناية أو ثمن مبيع وأجرة إذا حضر بها من هي عليه وادعى من هي له أنها حرام أو غصب لم يجز له قبولها ولم يلزمه إن ثبت ذلك بإقرار المدين أو بينة ولسيد مكاتب إذا كان له عليه دينان دين الكتابة ودين عن قرض أو ثمن مبيع ونحوه قبض مالا يفي بدينه ودين كتابة من دين له على مكاتبه بأن ينوي السيد بما يقبضه أنه غير دين الكتابة و له تعجيزه إذا قبض ما بيده عن غير دين الكتابة ولم يبق بيده ما يوفي كتابته منه و لا يملك السيد تعجيزه قبل أخذ ذلك الذي بيده بنية كونه عن جهة الدين لأن ما بيده يمكن الوفاء منه في الجملة والاعتبار بقصد سيد دون مكاتبه الدافع وفائدته أي اعتبار قصد السيد يمينه أي السيد عند النزاع أي الاختلاف في نيته لأنه أدرى بها وهذا معنى ما قاله في الرعاية و الفروع وتقدم في الفصل الثالث من باب الرهن أن من قضى أو أسقط بعض دين وببعضه رهن أو كفيل وقع عما نواه فإن أطلق صرفه لما شاء فجعل هناك الاعتبار بنية