أو أبرأه وارث لسيده موسر بقيمة باقية من حقه من دين الكتابة عتق عليه كله بالسراية لما تقدم فيمن أعتق شركا له في رقيق وإلا يكن الوارث موسرا بل كان معسرا وقت إبرائه لمكاتب من حقه ف إنه يعتق نصيبه فقط بلا سراية والكتابة بحالها لأنه رقيق ما بقي عليه درهم للحديث السابق وإن شرط سيد عليه أي رقيقه خدمة معلومة بعد العتق جاز وبه قال عطاء وابن شبرمة لما روي عن عمر أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب وشرط عليهم أنكم تخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات ولأنه اشترط خدمة في عقد الكتابة أشبه ما لو شرطها قبل العتق ولأنه شرط نفعا معلوما أشبه ما لو شرط عوضا معلوما وما قيل إنه ينافي مقتضى العقد غير مسلم فإن مقتضاه العتق عند الأداء وهذا لا ينافيه وصح لمكاتب اشتراط عتق على سيده عند أداء أول نجم أي إذا كاتبه سيده على ألفين في رأس كل شهر ألف وشرط أن يعتق عند أداء الأول صح في قياس المذهب ويعتق عند أدائه لأن السيد لو أعتقه بغير أداء شيء صح فكذلك إذا أعتقه عند أداء البعض وما بقي عليه بعد أدائه النجم الأول ف هو دين عليه يتبع فيه بعد عتقه كما لو باعه نفسه به وما فضل بيد مكاتب بعد أداء ما عليه من مال الكتابة جميعه ف هو له أي للمكاتب لأنه كان له قبل عتقه فبقي على ما كان وتنفسخ الكتابة بموته أي المكاتب قبل أدائه جميع كتابته سواء خلف وفاء أو لا وما بيده لسيده نصا لأنه مات وهو عبد كما لو لم يخلف وفاء لأنها عقد معاوضة على المكاتب وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم فبطل وقتله كموته سواء قتله سيده أو أجنبي ولا قصاص على قاتله الحر فإن كان القاتل سيده ولم يخلف وفاء انفسخت الكتابة وعاد