قال أحمد الخير صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة والآية محمولة على الندب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ولأنه دعاء إلى إزالة ملك بعوض فلم يجبر السيد عليه كالبيع وتكره الكتابة لمن لا كسب له لئلا يصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة وتصح الكتابة لمبعض بأن كاتب السيد بعض عبده الرقيق مع حرية بعضه و تصح كتابة رقيق مميز لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه فصحت كتابته كالمكلف وإيجاب سيده الكتابة له إذن له في قبولها بخلاف الطفل والمجنون لكن يعتقان بالتعليق إن علق عتقهما على الأداء صريحا وإلا يكن التعليق صريحا فلا عتق لعدم ما يقتضيه و لا تصح الكتابة منه أي المميز بأن يكاتب مميز رقيقه إلا بإذن وليه لأنه تصرف في مال كالبيع ولا تصح كتابة من سيد غير جائز التصرف كسفيه ومحجور عليه لفلس لأنها عقد معاوضة كالبيع أو أي ولا تصح كتابة بغير قول بأن يقول سيد لرقيقه كاتبتك على كذا إذ لا مدخل للمعاطاة هنا لأنها لا تكون فيها صريحا ولا تصح كتابة مرهون بعد قبضه لأنه محجور عليه فيه لحق المرتهن كما لا يصح بيعه ووقفه وهو أي الكتابة في الصحة و المرض من رأس المال على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة لا من الثلث خلافا لجمع منهم الموفق والشارح وصاحب المبدع في اختيارهم أنها من الثلث وتنعقد الكتابة ب قول سيد لرقيقه كاتبتك على كذا لأنها إما بيع أو تعليق للعتق على الأداء وكلاهما يشترط له القول مع قبوله أي الرقيق الكتابة لأنه لفظها الموضوع لها فانعقدت بمجرده وإن لم يقل