عليه صار لا يتمكن منها لأن الإسلام يمنعه منها فيبطل اشتراطها كما لو شرط عليه شرطا باطلا و من قال لرقيقه إن خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع عتق فإن كان مستغن عن الرضاع فلا يعتق حتى يستغني عن إلقام الطعام وعن التنجي من الغائط ولا يشترط علم زمن الخدمة فمن قال لقنه أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتي صح لحديث سفينة قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فاعتقيني واشترطي علي رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم وصححه ومعناه عن ابن مسعود ولأن القن ومنافعه لسيده فإذا أعتقه واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وأبقى المنفعة على ما كانت عليه وإنما اشترط علم زمن الاستثناء في البيع لأنه عقد معاوضة والزمن يختلف بطول المدة وقصرها و لو قال مالكه لرقيقه إن فعلت كذا فأنت حر بعد موتي ففعله كأن قال له إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة سيده صار مدبرا لوجود شرط التدبير وهو دخول الدار فإن لم يفعل حتى مات سيده لم يعتق لأنه جعل ما بعد الموت ظرفا لوقوع الحرية وذلك يقتضي سبق وجود الشرط ذلك لأن الشرط لا بد أن يسبق الجزاء ويصح من حر لا من رقيق عتق قن غيره بملكه بخلاف الرقيق فإنه لا يصح منه التعليق لعدم صحة العتق منه حين التعليق لكونه لا يملك ولو قيل بأنه يملك إذا كان مكاتبا فملكه ضعيف لا يتمكن من كمال التصرف فيه بخلاف الحر ويتجه ب احتمال قوي وكرقيق في الحكم شخص غير رشيد