أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله قاله في المغني وغيره ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمي فزال عن جميعه كالطلاق فإنه لا يحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية وأما إذا قال شعرك أو نحوه حر فإنه لا يعتق منه شيء لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهي في قوة المنفصلة ومن أعتق كل رقيق مشترك بينه وبين غيره من عبد أو أمة ولو كان الرقيق المشترك أم ولد بأن وطء اثنان أمة مشتركة بينهما في طهر واحد وأتت بولد فألحقته القافة بهما فتصير أم ولدهما كما يأتي أو كان الرقيق المشترك مدبرا أو مكاتبا أو مسلما والمعتق له كافرا و لم يعتق كله بل أعتق نصيبه منه فقط أو أعتق بعض نصيبه بأن كان له فيه نصف فأعتق ربعه وهو أي المعتق يوم عتق كله أو بعضه موسر كما مر في فطرة بقيمة باقية أي حق شريكه فيه عتق كله على معتق كله أو بعضه ولو مع رهن شقص الشريك وكونه بيد مرتهنة وعليه أي المعتق قيمته أي الشخص المرهون كغيره تجعل رهنا مكانه بيد مرتهن لحديث ابن عمر مرفوعا من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه وعموم هذا الحديث يشمل جميع الصور المذكورة في المتن ويضمن شقص عتق على شريك بالسراية من مكاتب بالحصة بقيمته مكاتبا يوم عتقه لأنه وقت التفويت على ربه ولا ينفذ عتق شريك لنصيبه بعد سراية العتق عليه لأنه صار حرا بعتق الأول له وتستقر القيمة على المعتق الأول وإلا يكن موسرا بقيمة باقيه كله ف إنه لا يعتق منه زيادة على ما يملكه إلا ما قابل ما هو أي المعتق موسر به من