و كذا لا يقبل قول سيد مكاتب ميت له أولاد من زوجة عتيقة أنه أدي وعتق ليجر الولاء أي ولاء أولاده من مولى أمهم لأن الأصل عدم الأداء وإن عتق جد أولاد العتيقة ولو كان عتقه قبل عتق أب لأولاد العتيقة أو عتق بعد موت الأب لم يجر أي ولاء أولاد ولده عن مولى أمهم قال أحمد الجد لا يجر الولاء ليس هو كالأب ولأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه وإنما خولف هذا الأصل لما ورد في الأب والجد لا يساويه ولأنه لو أسلم الجد لا يتبعه ولد ولده ولأن الجد يدلي بغيره فهو كالأخ ولو ملك الولد أي ولد العتيقة أباه العبد عتق عليه بالملك وجر الولد ولاءه أي ولاء أبيه لأنه عتق عليه بملكه إياه فكان له ولاؤه كما لو باشره و جر أيضا ولاء اخوته من المعتقة لنفسه لأنهم تبع لأبيهم ويبقى ولاء نفسه أي نفس الذي ملك أباه لمولى أمه فلا يجره أي ولاء نفسه كما لا يرث نفسه فلو أعتق هذا الولد الذي هو ولد عبد من عتيقه عبدا مع بقاء رق أبيه ثم أعتق العتيق أبا معتقه بعد أن انتقل ملكه إليه ثبت له ولاؤه أي ولاء أبي معتقه لمباشرته عتقه وجر ولاء معتقه وإخوته بولائه على أبيهم فصار كل من الولد المعتق للعتيق ومعتق أبي معتقه مولى الآخر لأن الولد مولى معتق أبيه ومعتق مولى بعتقه لأنه بعتقه أباه جر ولاء معتقه ومثله في كون كل من اثنين مولى الآخر لو أعتق حربي عبدا كافرا ف أسلم العتيق و سبي سيده فأعتقه فكل منهما له ولاء صاحبه لأنه منعم عليه بالعتق ويرث كل منهما الآخر بالولاء وإن سبي عتيق أي سبى المسلمون العتيق الأول وهو الذي أعتقه الحربي قبل إسلامه فرق ثم أعتق فولاؤه لمعتقه ثانيا وحده لأن السبي