وهو ثلث للعم تعصيبا وتصح من اثني عشر للأم ثلاثة وللمبعض خمسة وللعم أربعة وكذا كل عصبة نصفه حر مع ذي فرض ينقص به نصيبه فإ ن لم ينقص ذو فرض بعصبه كجدة وعم حرين مع ابن نصفه حر فله أي الابن نصف الباقي بعد إرث الجدة وهو ربع وسدس والباقي للعم وتصح من اثني عشر للجدة اثنان وللأبن خمسة وللعم خمسة ولو كان معه أي المبعض من يسقطه المبعض بحريته التامة كأخت للميت وعم حرين مع ابن فله أي الابن نصف التركة وللأخت نصف ما بقي بعدما أخذه الابن فرضا وللعم ما بقي بعدهما تعصيبا وتصح من أربعة للابن المبعض اثنان وللأخت واحد وللعم كذلك فإن كانت الأخت لأم فلها نصف السدس وتصح من اثني عشر للابن المبعض ستة وللأخت لأم واحد وللعم خمسة وبنت وأم نصفهما حر و معهما أب حر كله للبنت نصف مالها لو كانت حرة وهو ربع لأنها ترث النصف لو كانت حرة وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث و لها سدس مع حرية البنت فقد حجبتها أي الأم حريتها أي البنت عن السدس فبنصفها أي حرية البنت تحجبها أي الأم عن نصفه أي السدس يبقى لها أي الأم الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصف الربع وهو ثمن والباقي وهو نصف وثمن للأب فرضا وتعصيبا وتصح من ثمانية للأم واحد وللبنت اثنان وللأب خمسة وإن شئت نزلتهم أي المبعضين من الورثة أحوالا كتنزيل الخناثي الوارثين ومن معهم ففي مسألة حرية الأم والبنت من ستة للأم واحد وللبنت ثلاثة والباقي للأب فرضا وتعصيبا ومسألة رقهما من واحد لأن المال كله للأب فرضا وتعصيبا ومسألة حرية الأم وحدها من ثلاثة للأم واحد وللأب اثنان وكلها داخلة في الستة فتكتفي بها وتضربها في أربعة أحوال تكن أربعة وعشرين