نحو سكين أو وضع حجر أو رش ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة إن لزم القاتل بمباشرة أو سبب قود أو دية أو كفارة لحديث عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء رواه مالك في موطئه وأحمد وعن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث رواه أحمد فلا ترث من شربت دواء فأسقطت من الغرة شيئا لجنايتها المضمونة ولا يرث من سقى ولده ونحوه ممن في حجره دواء ولو يسيرا أو أدبه أو فصده أو بط سلعته لحاجته فمات لأنه قاتل خلافا للموفق في قوله ومن قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقى دواء أو بط جراحه فمات ورثه في ظاهر المذهب لأنه ترتب على فعل مأذون فيه والمعتمد ما قاله المصنف وما أي كل قتل يضمن بشيء من هذا المذكور من قصاص أو دية أو كفارة كالقتل لمورثه قصاصا أو حدا لترك زكاة ونحوها أو لزنا ونحوه أو القتل حرابا بأن قتل مورثه الحربي أو كان القتل دفعا عن نفسه إن لم يندفع إلا به أو قتل مورثه بشهادة حق من وارثه أو زكى الشاهد عليه بحق أو أفتى أو حكم بقتله بحق وكقتل عادل لباغ في الحرب وعكسه بأن قتل الباغي العادل فلا يمنع الإرث لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الإرث كما لو أطعمه أو سقاه ماء باختياره فأفضى إلى موته تتمة ومن أمره مورثه البالغ العاقل ببط جراحة أو قطع سلعة منه ففعل فمات بذلك فإنه يرثه لأنه فعل فعلا مأذونا فيه