والوجه الأول هو مقتضى كلامه في المسألة بعدها وهو المذهب صحح في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره فإن كان معهم أي الأختين لغير أم والزوج أختان لأم وأقرت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساو لهما فمسألة الإنكار من تسعة للزوج ثلاثة وللأختين لأم سهمان لكل واحدة واحد وللأختين لغير أم أربعة لكل واحدة سهمان ومسألة الإقرار أصلها ستة للزوج ثلاثة وللأختين لأم سهمان يبقى واحد للأخ والأختين لغير أم على أربعة فتضربها في ستة تبلغ أربعة وعشرين وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار وهو ثمانية في مسألة الإنكار تسعة تبلغ اثنين وسبعين وكذا لو ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعة وعشرين ف للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار تضربها في وفق مسألة الإقرار وهي ثمانية يحصل أربعة وعشرون ولولدي الأم سهمان من مسألة الإنكار في ثمانية وفق مسألة الإقرار ستة عشر ولل أخت المنكرة مثله أي ستة عشر من ضرب اثنين في ثمانية وللمقرة بالأخ منهما سهم من مسألة الإقرار في وفق مسألة الإنكار ثلاثة يبقى معها أي المقرة ثلاثة عشر للأخ منها أي الثلاثة عشر ستة مثلا أخته المقرة به يبقى سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه المسألة وشبهها مما يبقى بقية بيد المقر ما لا يدعيه أحد تقر بيد من أقر وهو هنا الأخت فتقر السبعة بيدها إلى أن تصدق الورثة أو يصطلحوا لأن الإقرار يبطل بإنكار من أقر له هذا إذا كذبها الزوج فإن صدق الزوج المقرة على إقرارها بالأخ فهو يدعي اثني عشر ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون والأخ المقر به يدعي ستة مثلي أخته يكونان أي مدعي الزوج ومدعي الأخ ثمانية عشر ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر الباقية بيد الأخت المقرة ولا توافقها فاضربها أي الثمانية عشر في أصل المسألة وهي اثنان وسبعون لأن الثلاثة عشر الباقية بيد المقرة