لتصادقهما على بقاء النكاح ولا أثر لتكذيب نفسها بعد موته لأنها متهمة فيه إذن وفيه رجوع عن إقرار لباقي الورثة ومن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو نكاح إحداهن بائن أي منقطع قطعا يمنع الميراث على ما تقدم تفصيله وجهل الحال بأن لم يعلم عين من نكاحها صحيح ولم ينقطع بما يمنع الإرث أخرج من لا يرث منهن بقرعة والميراث للباقي نص عليه لأنه إزالة ملكه عن آدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق وإن طلق واحدة من زوجتين مدخول بهما غير معينة في صحته ثم قال في مرض موته المخوف أردت فلانة ثم مات قبل انقضاء العدة ففي المغني لم يقبل قوله لأن الإقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه فإن كان للمريض امرأة أخرى سوى هاتين فلها نصف الميراث وللاثنتين نصفه وإن طلق متهم بقصد حرمان إرثه أربعا كن معه وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن ورث الثمان الأربع المطلقات والأربع المنكوحات بشرطه وهو ما لم تتزوج المطلقات أو يرتددن لأن طلاقهن لم يسقط ميراثهن كما تقدم فيشاركن الزوجات فلو كن أي المطلقات واحدة فانقضت عدتها وتزوج أربعا سواها ثم ورث الخمس منه على السواء لأن المطلقة للفرار وارثة بالزوجية فكانت أسوة من سواها تتمة لو قتل الزوج المريض مرض الموت المخوف زوجته ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك ذكره ابن عقيل وظاهره ولو أقر أنه قتلها من أجل أن لا ترثه خلافا لاتجاه صاحب الفروع