عثمان قال لعبد الرحمن لئن مت لأورثتها منك قال قد علمت ذلك وما روي عن عبد الله بن الزبير أنه قال لا ترث مبتوتة فمسبوق بالإجماع السكوتي في زمن عثمان ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه وكمرض الموت المخوف ما ألحق به كمن قدم للقتل أو حبس له ونحوه مما تقدم في عطية المريض كما أشار إليه ابن نصر الله و يثبت الإرث له أي الزوج من زوجته فقط أي دونها إن فعلت بمرض بموتها المخوف ما يفسخ نكاحها بأن ترضع امرأة ضرتها الصغيرة أو ترضع زوجها الصغير في الحولين خمس رضعات أو استدخلت ذكر ابن زوجها أو ذكر أبيه وهو نائم ولو كان فعلها ما يفسخ نكاحها بردة حصلت منها في مرض موتها المخوف فيثبت ميراث زوجها منها ما دامت معتدة على الأشهر قاله في الفروع وهو ظاهر صنيع المنتهى لكنه أسقط أو ارتدت فلو أشار المصنف إلى خلافه فيما يوهم لكان مصيبا وإنما ثبت الميراث منها لأنها أحد الزوجين فلم يسقط فعلها ميراث الآخر كالزوج أو انقضت عدتها فلا يسقط ميراثه منها على ما مشى عليه في الإقناع كما لو كان هو المطلق وجزم به في الفروع و المقنع و الشرح لفرارها من ميراث زوجها فعوقبت بضد قصدها ومحل عدم سقوط ميراث زوجها بفسخها النكاح إن اتهمت في فعلها في مرض موتها ما يفسخ النكاح بقصد حرمانه الميراث وإلا تكن متهمة بقصد حرمانه الإرث بأن دب زوجها الصغير أو ضرتها الصغيرة فارتضع منها وهي نائمة سقط ميراثه منها لو ماتت قبله كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم ماتت لأن فسخ النكاح لدفع الضرر لا للفرار قاله القاضي أو فعلت مجنونة ما يفسخ نكاحها فلا إرث لأنها لا قصد لها ويقطعه أي التوارث بينهما أي الزوجين إبانتها في غير