وشمالا لحي على الفلاح في الأذان لا الإقامة ولا يزيل قدميه لقول أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح متفق عليه وظاهره سواء كان في منارة أو غيرها قال في الإنصاف هذا المذهب مطلقا وعليه الجمهور و قال القاضي أبو يعلى والمجد وجمع منهم صاحب الإفادات ووالمذهب الأحمد والمنور وابن نصر الله إلا إن أذن بمنارة ونحوها فيزيل قدميه قال في الإنصاف قلت وهو الصواب لأنه أبلغ في الإعلام وهو المعمول به زاد أبو المعالي يفعل ذلك مع كبر البلد و سن أيضا أن يقولاهما أي الأذان والإقامة رجل واحد أي أن يتولى الإقامة من يتولى الأذان لما في حديث أبي الحارث الصدائي حين أذن قال فأراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء فإنه من أذن فهو يقيم رواه أحمد وأبو داود وكالخطبتين بمحل واحد بأن يقيم في الموضع الذي أذن فيه لقول بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين لأنه لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها كذا استنبطه أحمد واحتج به ولقول عمر كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة ولأنه أبلغ في الإعلام وكالخطبة الثانية ما لم يشق ذلك على المؤذن كمن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد فيقيم فيه لئلا يفوته بعض الصلاة لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إن أقام عند إرادة الدخول فيها ويجوز الكلام عند الإقامة قبل الدخول فيها روي عن عمر و سن أيضا أن يجلس مؤذن بعد أذان مغرب جلسة خفيفة