في الأخرى تكن اثنين وثلاثين للزوجة أربعة وللبنت أحد وعشرون وللجدات سبعة تباينهن أي تباين عددهن فالثلاث التي هي عدد رؤوس الجدات جزء سهمها أي المسألة اضربها في اثنين وثلاثين بست وتسعين ومنها تصح للزوجة أربعة في ثلاثة باثني عشر وللبنت أحد وعشرون في ثلاث بثلاث وستين وللجدات سبع في ثلاث بأحد وعشرين لكل واحدة سبعة ثم تصحح بعد ذلك على ما ذكر في باب التصحيح إذا انكسر سهم فريق منهم عليهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة مثاله لو مات رجل و ورثه أربع زوجات وست بنات وجدتان أصل مسألة الزوجية من ثمانية للزوجات واحد لا ينقسم عليهن ويباين يفضل سبعة وأصل مسألة الرد من خمسة لأن مسألة الرد لا تزيد على خمسة أبدا كما لا يمكن أن تكون من سبعة أبدا فاضرب إحداهما في الأخرى تكن أربعين للزوجات خمس تباينهن يبقى خمسة وثلاثون وللجدتين خمس المسألة سبع كذلك أي تباينهما وللبنات ثمان وعشرون وهي توافق عدد رءوسهن بالنصف فاضرب وفق رؤوس البنات وهو ثلاثة في أربعة عدد رؤوس الزوجات باثني عشر وهي أي الاثنا عشر جزء السهم المقسوم عليه فتضربها بأربعين بأربعمائة وثمانين ومنها تصح ثم تقسم فكل من له شيء من الأربعين أخذه مضروبا في الاثني عشر التي هي جزء السهم فللزوجات خمسة في اثني عشر بستين لكل واحدة خمسة عشر وللجدتين سبعة في اثني عشر بأربعة وثمانين لكل واحدة اثنان وأربعون وللبنات ثمانية وعشرون في اثني عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين لكل واحدة ستة وخمسون