عن زوجته وإخوته فإذا قسمت التركة على المسألة الأولى خرج لكل واحد عشرة ثم تقسم نصيب المتوفي وهو عشرة على مسألة أربعة فتعطي الزوجة دينارين ونصفا ولكل أخ كذلك ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ونصف دينار فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار ولكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار وقس على ذلك وإن قسمت على قراريط الدينار وهي أربعة وعشرون في اصطلاح أهل مصر والشام ومن وافقهما وعند المغاربة عشرون فاجعل عددها أي القراريط كتركة معلومة واعمل على ما ذكر فيما تقدم فإن كانت السهام كثيرة وأردت علم سهم القيراط منها فاقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين فما خرج فهو سهم القيراط كأن كانت التركة ستمائة ف حل الأربعة والعشرين إلى ما تركبت منه وهو ثمانية وثلاثة وأربعة و اقسمها أي الستمائة على ستة لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج بالقسمة مائة اقسمها على الضلع الآخر وهو أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط وإن قسمت وفق السهام أي سهام المسألة يعني نفس المسألة على وفق القيراط ليحصل المطلوب أخذت سدس الستمائة وهو مائة فتقسمه على سدس الأربعة والعشرين وهو أربعة فيخرج خمس وعشرون وهو المطلوب وإن شئت أخذت ثمن الستمائة وهو خمسة وسبعون وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة يخرج خمسة وعشرون وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر إذا كان بينهما موافقة رددت كلا منهما إلى وفقه وقسمت وفق المقسوم على وفق المقسوم عليه يخرج المطلوب وإن شئت فانظر عددا إذا ضربته في الأربعة وعشرين ساوى حاصله المقسوم أو قاربه فإن بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد فيكون ذلك