باب قسمة التركات القسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه ساوى حاصله المقسوم فمعنى اقسم ستة وثلاثين على تسعة أي كم نصيب الواحد من التسعة أو كم في الستة وثلاثين مثل التسعة وإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في التسعة ساوى المقسوم وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض وتنبني على الأعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة فإن نسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة وكذلك نسبة كل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها وهذه الأعداد الأربعة أصل كبير في استخراج المجهولات وإذا جهل أحدها ففي استخراجه طرق أحدها طريق النسبة وقد أشار إليها بقوله إذا كانت التركة معلومة وصححت المسألة على ما تقدم وأمكن نسبة سهام كل وارث من المسألة بجزء كخمس أو عشر فله أي ذلك الوارث من التركة بنسبته أي نسبة سهمه إلى المسألة وذلك كزوج وأبوين وابنتين المسألة من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارا فللزوج من المسألة ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية خمسة وثلث ولكل واحد من البنتين مثل ما للأبوين يعني لكل واحدة أربعة نسبتها إلى الخمسة عشر خمس وثلث خمس فخذ لها من التركة مثل ذلك وذلك عشرة دنانير وثلثان وهذا أحسن الطرق حيث سهلت