وللعمين الباقي واحد يباينهما وبين الزوجتين والعمين مماثلة في عدد الرؤوس فاجتزئ بأحدهما وبين البنات والجدات مماثلة كذلك فاضرب اثنين في ثلاثة بستة وهي جزء السهم اضربه في أربعة وعشرين أصل المسألة تجده مائة وأربعة واربعين ومنها تصح فأعط الزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحدة تسعة وأعط البنات ستة عشر في ستة بستة وتسعين لكل واحدة اثنان وثلاثون وأعط الجدات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل واحدة ثمانية وأعط العمين واحدا في ستة بستة لكل واحد ثلاثة ولا يزيد الانكسار على أربعة من الفرق في غير الولاء والوصايا وهذه الطريقة التي ذكرت طريقة الكوفيين وقدمها في المغني والشرح وغيره وأما قوله في الإنصاف لو انكسر على اثني عشر وثمانية عشر وعشرين تقف الاثني عشر لا غير لأنها توافق الاثني عشر بالأسداس والعشرين بالأرباع بخلاف ما إذا وقفت الثمانية عشر فإنها لا توافق العشرين إلا بالأنصاف وإن وقفت العشرين لم توافقها الثمانية عشر إلا بالإنصاف فيرتفع العمل في المسألة وهو غير مرضي عندهم انتهى فهو على طريقة البصريين وهي أن تقف واحدا وتوفق بينه وبين الآخرين فترد كلا منهما إلى وفقه فإذا وقفت الاثني عشر ونظرت بينهما وبين الثمانية عشر رددت الثمانية عشر لسدسها ثلاثة ثم نظرت بينها وبين العشرين فتردها لربعها خمسة ثم تنظر في الوفقين فإن تباينا كما هنا ضربت أحدهما في الآخر فتضرب الثلاثة في الخمسة تبلغ خمسة عشر ثم في الموقوف وهو الاثنا عشر بمائة وثمانين وإن كان بين الوفقين موافقة أيضا ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في الموقوف وإن كانا متناسبين ضربت أكبرهما في الموقوف وإن كانا متماثلين ضربت أحدهما في الموقوف وكذا لو وقفت الثمانية عشر في المثال ونظرت بينها وبين الاثني عشر ورددتها إلى سدسها اثنين ثم نظرت بينها وبين العشرين ثم رددتها