اثنان وللجد كذلك ولكل أخت واحد أو كان مع الأخت أخ أو أكثر من أخت أو أخ انحجبت الأم إلى السدس وأخذ الزوج النصف والأم السدس والجد السدس ويبقى لهما أي الأخ والأخت السدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر ولا عول فيها وإن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم أو أخت لأم لم يرث ولد الأم لحجبه بالجد إجماعا وتقدم وانحجبت الأم إلى السدس لوجود عدد من الإخوة وإن لم يكن في الأكدرية زوج بل كان فيها أم وجد وأخت فللأم ثلث ومخرجه من ثلاثة فلها واحد وما بقي اثنان فبين جد وأخت على ثلاثة لا تنقسم وتباين وتصح من تسعة حاصلة من ضرب الثلاثة عدد رؤوس الجد والأخت في أصل المسألة ثلاثة وتسمى هذه المسألة الخرقاء لكثرة أقوال الصحابة فيها فكأن الأقوال خرقتها و تسمى المسبعة لأن فيها سبعة أقوال قول زيد وهو المذكور في المتن وقول الصديق رضي الله عنه وموافقيه للام الثلث والباقي للجد وقول علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وقول عمر للأخت النصف وللأم ثلث الباقي وللجد ثلثاه وقول ابن مسعود للأخت النصف وللأم السدس والباقي للجد وهو في المعنى مثل الذي قبله إلا أنه سمي للأم في هذا السدس وفي الذي قبله ثلث الباقي ويروى عن ابن مسعود أيضا للأخت النصف والباقي بين الجد والأم نصفين فتكون المسألة من أربعة وهي إحدى مربعات ابن مسعود وقول عثمان للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث و تسمى المسدسة لأن الأقوال فيها ترجع إلى ستة وتقدمت الإشارة إليه و تسمى المخمسة لاختلاف خمسة من الصحابة فيها عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد و تسمى المربعة لما تقدم من أنها إحدى مربعات ابن مسعود و تسمى المثلثة لقسم عثمان لها من ثلاثة