على الثاني الثاني وكره النداء في عيد وكسوف واستسقاء ب حي على الصلاة ذكره ابن عقيل وغيره وليسا أي الأذان والإقامة بشرط لصلاة فتصح الصلاة بدونهما مع حرمة على تاركهما حيث فرضا لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة احتج به أحمد وقال في الإقناع تبعا للخرقي وغيره فتصح بدونهما مع الكراهة وكان على المصنف أن يقول خلافا له ويقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالعيد فيقاتلهم الإمام أو نائبه وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا ولو واحدا أجزأ عن الكل نصا ويحرم أخذ أجرة على الأذان والإقامة لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال العمل على هذا عند أهل العلم والإقامة كالأذان معنى وحكما و لا يحرم أخذ جعالة عليهما أي الأذان والإقامة كأخذ رزق من بيت المال وأولى فإن عدم متطوع بأذان وإقامة جاز رزق أمام من بيت مال من مال الفيء لأنه معد للمصالح والرزق والعطاء