أم فإن لها مع أخيها أقل مما لها مع البنت فإذا مات إنسان عن بنت وأخت لغير أم فللبنت النصف وللأخت النصف الباقي وخامسها المزاحمة في الفرض في حق الزوجة والجدة وذوات النصف والثلثين وبنت الابن مع البنت الصلبية والأخت للأب مع الشقيقة وأولاد الأم وسادسها المزاحمة في التعصيب في حق كل عاصب غير الأب لأنه لا يتعدد وسابعها المزاحمة في العول كما صار ثمن المرأة في المنبرية تسعا ونصف الزوج في الغراء ثلثا وسدس الأم في أم الفروخ عشرا و أما النوع الثاني من نوعي الحجب بالشخص حرمانا فلا يدخل على ستة من الورثة الزوجين والأبوين والولدين وضابطهم من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى ولا يرث أبعد بتعصيب مع أقرب منه لأن الأقرب أشد وأقوى من الأبعد فهو أولى منه بالميراث واحترز بقوله بتعصيب عن إرث الأب أو الجد السدس مع الابن أو ابنه وأقرب العصبة ابن فابنه وإن نزل فلا يرث أب ولا جد مع فرع ذكر وارث بالعصوبة بل السدس فرضا لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآية ولأنه جزؤه وجزء الشيء أقرب إليه من أصله فأب فأبوه وإن علا بمحض الذكور فهو أولى من الإخوة لأبوين أو لأب في الجملة لأنه أب وله إيلاد ولذلك يأخذ السدس مع الابن وإذا بقي السدس فقط أخذه وسقطت الإخوة وإذا بقي دون السدس أو لم يبق شيء أعيل له بالسدس وسقطت الإخوة فأخ لأبوين لترجحه بقرابة الأم ف أخ