ولو كان مكانهم أي مكان الأخوة لأبوين أو لأب أخوات لأبوين أو لأب من غير ذلك عالت المسألة إلى عشرة لازدحام الفروض للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان وللأخوات لأبوين أو لأب الثلثان أربعة وتسمى هذه المسألة ذات الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة عولها شبهوا أصلها بالأم وعولها بفروخها وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها و تسمى أيضا الشريحية لحدوثها زمن القاضي شريح روي أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة فقال ما نصيب الرجل من زوجته قال النصف مع غير الولد والربع معه فقال امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها وأمها فقال لك إذن ثلاثة من عشرة فخرج من عنده وهو يقول لم أر كقاضيكم لم يعطني نصفا ولا ثلثا فكان شريح يقول له إذا لقيه إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة ومتى عدمت العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو كان أنثى لحديث الولاء لمن أعتق ولحديث الولاء كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب رواه الخلال والنسب يورث به فكذا الولاء وروى سعيد بسنده عن عبد الله بن شداد قال كان لبنت حمزة مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف وروي أيضا عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث للعصبة فإن لم يكن عصبة فللمولى ثم عصبته أي المولى المعتق أن لم يكن موجودا الأقرب فالأقرب كنسب لما روى أحمد عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتي أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه فقال عليه الصلاة والسلام ميراثه لابن المرأة فقال أخوها يا رسول الله لو جر جريرة