فائدة لا بد من اشتراط عدم المعصب في إرث هؤلاء الإناث الثلثين ولا بد من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثلثين وفي إرث الأخوات كذلك ولا بد من اشتراط عدم الأشقاء في إرث الأخوة للأب الثلثين وكل ذلك معلوم وضابط أصحاب الثلثين أن تقول الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر ممن يرث النصف وهي عبارة ابن الهائم وخرج بقوله اثنتين الزوج وبقوله متساويتين مثل بنت وأخت لغير أم ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلثان والثلث لثلاثة لولدي الأم فأكثر يستوي فيه ذكر وأنثى لقوله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وللجد في بعض أحواله مع الأخوة وقد يرث ثلث الباقي في بعض أحواله معهم ويأتي في باب الجد والأخوة وللأم حيث لا فرع وارث لميت من ولد أو والد ولا جمع من أخوة اثنين فأكثر أو أخوات أو خناثي ولا فرق في الأخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين ولا بين كونهم وارثين أو محجوبين أو بعضهم حجب شخص بخلاف المحجوب بالوصف من الأولاد والأخوة فإن وجوده كالعدم والأصل في ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث مع مفهوم قوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقال ابن عباس لعثمان ليس الأخوان أخوة في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم فقال لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث الناس به وهذا من عثمان يدل على اجتماع الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس وقال الزمخشري هنا لفظ الأخوة يتناول الأخوين لأن المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية لكن لو كان هناك أب