كلالة فجعل الوارث هو الكلالة ولم يكن لجابر يومئذ ولد ولا والد وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الولد والوالد زيد وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة ويروى عن ابن عباس أنه قال الكلالة من لا ولد له ويروى ذلك عن عمر والصحيح عنهما كقول الجماعة باب الفروض الفروض جمع فرض وهو في اللغة الجزء والقطع والتقدير وفي العرف النصيب المقدر شرعا لوارث خاص لا يزاد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وقوله وذويها أي ذوي الأنصباء المقدرة ولو في بعض الصور كالأب مع ذكورية الولد وإن سفل فإن إرثه في هذه الصورة مفروض وهو السدس فقط وأما في غيرها ففيه تفصيل يأتي وهم أي ذو الفروض كل الإناث المتقدم ذكرهن إلا المعتقة فإنها عصبة كما تقدم و ذوو الفروض من الذكور الأب المباشر للولادة والجد لأب والزوج والأخ للأم ذكرا كان أو أنثى والفروض القرآنية ست نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وإن شئت قلت النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو الربع والثلث وضعف كل ونصف كل وثلث الباقي ثبت باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم فالنصف لخمس لزوج حيث لا فرع وارث لزوجة بالإجماع ذكرا كان أو أنثى لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم أن لم يكن لهن