ومن مات بدئ من تركته ب كفنه وحنوطه و مؤنة تجهيزه بالمعروف ودفنه من صلب ماله مقدما ذلك على نحو دين برهن كأرش جناية إذ لا يقضى دينه إلا بما فضل عن حاجته وما بقي بعد مؤنة تجهيز بالمعروف فتقضى منه ديونه سواء وصى بها أو لا وتقدم ويبدأ منها بالمتعلق بعين المال كدين برهن وأرش جناية برقبة العبد الجاني ثم الديون المرسلة في الذمة سواء كانت لله تعالى كزكاة المال وصدقة الفطر و الكفارة والحج الواجب والنذر أو كانت لآدمي كدين من قرض وثمن وأجرة وجعالة استقرت ونحوها كعقل بعد الحول وأرش جناية وقيمة متلف لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية فإن ضاق المال تحاصوا وما بقي بعد ذلك فتنفذ وصاياه لأجنبي من ثلثه حيث لا إجازة من الورثة ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وأسباب إرث أي انتقال التركة عن ميت إلى حي بموته ثلاثة فقط فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على يديه وكونهما من أهل ديوان واحد والتقاط لحديث إنما الولاء لمن أعتق أحدها رحم وهو القرابة لقوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله و الثاني نكاح لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية وهو عقد الزوجية الصحيح سواء دخل أو لا فلا إرث في نكاح فاسد لأن وجوده كعدمه و الثالث ولاء عتق فيرث به المعتق وعصبته من عتيقه ولو كان