هذا الوصي له أن يخرج ثلثه وله أن لا يخرجه فلا يكون الإخراج واجبا ولا حراما بل موقوفا على اختيار الوصي وإن دعت حاجة لبيع بعض عقار ونحوه من تركة الميت لقضاء دين على الميت مستغرق ماله غير العقار أو احتاج إلى تتمته من العقار أو دعت الحاجة لبيع بعض العقار لحاجة صغار من ورثة وفي بيع بعضه أي العقار ضرر كنقص ثمن على الصغار باع الوصي العقار كله على صغار و على كبار إن أبوا أي الكبار بيعه أو غابوا لأن الوصي قائم مقام الأب وللأب بيع الكل فالوصي كذلك ولأنه وصي يملك بيع البعض فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارا أو الدين مستغرقا ولأن الدين متعلق بكل جزء من التركة ولهذا لو تلف بعضها وفي من الباقي وإن كان شريك الصغار غير وارث لم يبع الوصي عليه لأن الوصي فرع الميت وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه فنائبه أولى وكذا لو اختصوا أي الكبار بميراث بأن كان على الميت دين ووصى بقضائه أو وصيته تخرج من ثلثه واحتيج في ذلك لبيع بعض عقاره وفي تشقيصه ضرر والورثة كلهم كبار وأبوا وفاءه أي الدين أو غابوا باع الوصي على الكل وكذا لو امتنع البعض أو غاب فله بيع الكل لما تقدم من أنه نائب الموصي وأنه يملك بيع البعض فملك بيع الكل كما يعلم من كلام أكثر الأصحاب والحكم المذكور لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج احتياطا نص عليه قال يعقوب ابن بختان سألت أبا عبد الله عن الوصي يبيع على البالغ الغائب فقال إنما الوصي بمنزلة الأب إذا كان من طريق النظر قلت لأبي عبد الله فإن كان فرج قال ما أحب أن يبيعه وإنما خص العقار بالذكر لأن إبقاءه أحظ لليتيم فثبوت الحكم فيه منبه على الثبوت فيما دونه في ذلك قاله الحارثي ومن مات بنحو برية كجزائر لا عمران بها أو بلد ولا حاكم حضر موته ولا وصي