الاسم فتصدق هو أي الوصي به أو تصدق حاكم به أي الثلث ثم ثبت الموصى له لم يضمن موصى إليه ولا حاكم شيئا لأنه معذور بعدم علمه به وإن أمكن الرجوع على قابض رجع عليه ووفي به الدين قاله ابن نصر الله بحثا ويبرأ مدين لميت بدفع ما للميت عليه لوارث ووصي معا ظاهرا وباطنا و يبرأ مدين باطنا بقضاء دين عن ميت يعلمه على الميت فيسقط مما عليه بقدر ما قضاه عن الميت كما لو دفعه إلى الوصي لقضاء الدين فدفعه في دين الميت إذ لا فرق بينهما سوى توسط الوصي بينهما ولمدين وصى غريمه بدينه لغيره دفع دين موصى به لمعين إليه أي المعين الموصى له به بلا حضور ورثة ووصي لأنه قد دفعه لمستحقه و له أن يدفعه إلى الوصي أي وصي الميت في تنفيذ وصاياه ويبرأ بذلك لدفعه إلى من له التصرف فيه بأمر الميت له بدفعه فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء دفعه للوصي ليفرقه عليهم وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفته الصرف في مستحقه كما لو دفع وديعة إلى ربها بلا إذن مودع وظاهره ولو مع غيبة الوارث وظاهره أيضا أن الموصى به لغير معين كالفقراء إذا صرفه الأجنبي في جهته ضمنه لأن المدفوع إليه لم يتعين مستحقا ولا نظر للدافع في تعيينه وإن أقام الذي له الحق من دين أو وديعة ونحوهما بينة ف شهدت تلك ال بينة بحق عند الوصي لم يشترط حاكم وكفت الشهادة عن وصي وله قضاء الدين لأن البينة حجة له والأحوط أن تشهد البينة عند الحاكم خروجا من الخلاف وقطعا للتهمة وإن وصى بإعطاء مدع عينه بأن قال أعطوا زيدا دينا يدعيه بيمينه نفذه الوصي من رأس ماله لإمكان أن يعلم الموصي بالدين ولا يعلم قدره ويريد خلاص نفسه منه وإن وصى إليه بحفر