وصى له بداره ولا دار له و قسم الثلث أي ثلث مال الموصي مع الرد من الورثة للزائد على الثلث بين الآخرين أي الموصى له بالثلث والموصى له بالمائة على قدر وصيتهما بالمحاصة لكل واحد منهما خمسون إن رد الورثة فلو كان الثلث مائة مثلا فكأنه أوصى بمائة و ب مائة فيقسم الثلث بينهما نصفين ولو كان الثلث خمسين كأن أوصى بمائة وبخمسين فيقسم الثلث بينهم أثلاثا ولو كان الثلث أربعين قسم بينهما أسباعا للموصى له بالمائة خمسة أسباعه وللموصى له بالثلث سبعاه وإن زاد الثلث عنها أي المائة بأن كان المال أكثر من ثلاثمائة صحت وصية صاحب التمام أيضا ثم ينظر ف إن أجازت الورثة لهم نفذت الوصية على ما قال الموصي لأنه لا مانع من ذلك فلو كان الثلث مثلا مائتين أخذهما الموصى له بالثلث وأخذ كل واحد من الآخرين مائة وإن ردوا أي الورثة فلكل واحد من الموصى لهم نصف وصيته سواء جاوز الثلث مائتين أو لا لأن وصية المائة وتمام الثلث مثل الثلث وقد أوصى مع ذلك بالثلث فصار كأنه وصى بالثلثين فيردان إلى الثلث لرد الورثة الزائد عليه فيدخل النقص على كل منهم بالنصف بقدر وصيته فترد وصيته إلى نصفها وإن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة و وصى لآخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة كما لو لم يرد وإن وصى للأول بمائتين و وصى للآخر بباقي الثلث فلا شيء له أي للثاني لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شيء فلم يوص له بشيء ولو رد الأول لأنه لا عبرة برد الأول ولا قبوله ولو وصى لشخص بعبد و وصى لآخر بتمام الثلث عليه أي العبد فمات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية و قومت التركة عند الموت بدونه أي العبد اعتبارا بحال موت الموصي ثم ألقيت قيمته أي العبد من ثلثها أي التركة لأن الموصي كأنه جعل له تتمة الثلث بعد العبد فقد جعل له