عتق عبد زيد فتعذر ذلك بأن مات العبد فقيمته للورثة أو وصيته بشراء عبد بألف أو بشراء عبد زيد بها أي الألف ليعتق عنه فاشتروه أي الورثة بدون الألف أو اشتروا عبدا يساويها أي الألف بدونها فإن الفاضل يكون للورثة لأنه لا مستحق له غيرهم ولو أراد الموصي بوصيته تمليك مسجد أو فرس لم تصح الوصية لاستحالة تمليكه قاله في المبدع و إن قال موص إن مت فبيتي للمسجد أو قال إن مت فأعطوه أي المسجد مائة درهم مثلا من مالي توجه صحته أي صحة ما أوصى به ويصير البيت بمجرد موت الموصي وقفا على المسجد إن خرج من الثلث وإلا فبقدره عند عدم الإجازة ويجعل الخارج من الثلث من الدراهم في مصالح المسجد ن فصل ومن وصى في أبواب البر بكسر الباء الطاعة والخير والإحسان إلى الناس صرف في القرب كلها لعموم اللفظ وعدم المخصص والقرب جمع قربة وهي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى ويبدأ منها بالغزو ندبا نص عليه في رواية حرب ونقل المروذي عن أحمد فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر يجزأ ثلاثة أجزاء جزء في الجهاد وجزء يتصدق به في قرابته وجزء في الحج وهذا والله أعلم ليس على سبيل اللزوم والتحديد بل يجوز صرفه في جهات البر كلها لأن اللفظ للعموم فيجب حمله على عمومه ولا يجوز تخصيص العموم بغير دليل وربما كان غير هذه الجهات أحوج من بعضها وأحق وقد تدعو الحاجة إلى تكفين ميت وإصلاح طريق وفك أسير وإعتاق رقبة وقضاء دين وإغاثة ملهوف أكثر من دعائها إلى حج من لم يجب عليه الحج فتكليف وجوب ما لم يكن عليه واجبا وتعبا كان الله قد أراحه منه من غير مصلحة تعود على أحد من خلق الله تعالى وتقديم هذا على ما مصلحته ظاهرة والحاجة إليه داعية بغير دليل تحكم لا معنى له و إن قال الموصي لمن جعل له صرف ثلثه ضع