ما فيه الحظ للمحجور عليه كسائر حقوقه وإن فعل الولي غيره أي غير ما فيه الحظ لم يصح فإذا كان الحظ في قبولها لم يصح الرد وكان له قبولها بعد ذلك وإن كان الحظ في ردها لم يصح قبوله لها لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولى عليه بغير ما له الحظ فيه وحينئذ فلا يجوز لولي محجور عليه أن يقبل لموليه من يعتق عليه برحم وصي له به إن لزمته نفقته كأبيه وابنه وأخيه وعمه لكون الموصى به فقيرا لا كسب له والمولى عليه موسر قادر على الإنفاق عليه لأنه لا حظ له في قبول هذه الوصية وإلا يكن على المحجور عليه ضرر لكون الموصى به ذا كسب أو لكون المولى عليه فقيرا لا تلزمه نفقته وجب على الولي القبول لأن فيه منفعة بلا مضرة وتقدم في الحجر فصل في أحكام الرجوع في الوصية وما يحصل به الرجوع وغير ذلك تبطل وصية بقول موص رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو فسختها ونحوه كرددتها لأنه صريح في الرجوع لقول عمر يغير الرجل ما شاء من وصيته ولأنها عطية تنجز بالموت فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه وتفارق التدبير فإنه تعليق على شرط فلم يملك تغييره كتعليقه على صفة في الحياة وإن قال موص عن موصى به هذا لورثتي أو هذا في ميراثي فهو رجوع عن الوصية لأن ذلك ينافي كونه وصية أو قال ما وصيت به لزيد فلعمرو فهو رجوع عن الوصية الأولى لمنافاته لها ورجوعه عنه وصرفه إلى عمرو أشبه ما لو صرح بالرجوع وإن وصى بمعين لإنسان كعبده سالم مثلا ثم وصى به لآخر ولم يقل ذلك أي ما وصيت به لزيد فلعمرو ف الموصى به بينهما أي الموصى له به أولا والموصى له به ثانيا لتعلق حق كل واحد منهما على السواء فوجب أن يشتركا فيه كما