به مجاوز الثلث من لم يجاوزه أي الثلث كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة كوصية بنصف ووصية بثلث فأجاز الورثة الوصية بالنصف فقط فلذي نصف أجيز مع ذي ثلث لم يجز ثلاثة أخماس الثلث لأن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة وهي بسط النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة لصاحب النصف ثلاثة أخماس الثلث وللآخر أي صاحب الثلث خمساه فيرد السدس إلى التركة اعتبارا ثم يكمل لصاحب النصف نصفه بالإجازة من التركة فتعمل لها مسألة رد ومسألة إجازة فالجامعة ثلاثون لصاحب النصف ثلاثة من مسألة الإجازة في مسألة الرد وهي خمسة بخمسة عشر ولصاحب الثلث اثنان من مسألة الرد في اثنين من مسألة الإجازة بأربعة والباقي للورثة و قال في الإنصاف وقد تكلم محب الدين ابن نصر الله البغدادي على هذه المسألة في كراسة بما لا طائل تحته انتهى كلام الإنصاف لكن لو أجاز مريض مرض الموت المخوف وصية تتوقف على الإجازة ف إجازته من ثلثه لأنه بالإجازة قد ترك حقا ماليا كان يمكنه أن لا يتركه فاعتبر من ثلثه كمحاباة صحيح في بيع خيار له يعني كما لو باع صحيح شيئا يساوي مائة وخمسين بمائة بشرط الخيار له إلى شهر مثلا ثم مرض البائع زمنه أي في الشهر المشروط لنفسه فيه الخيار ولم يختر فسخ البيع حتى مات فإن محاباته بالخمسين تعتبر من ثلثه فإنه كان يمكنه عدم ترك القدر المحابي به فإنه لو فسخ البيع رجع ذلك إلى ورثته فلما لم يفسخه صار كأنه اختار وصول ذلك إلى المشتري فيكون من ثلثه كما لو أعطاه إياه في حال مرضه من غير بيع وما مشى عليه المصنف من أنه لو أجاز المريض فمن ثلثه تبعا للمنتهى ومشى عليه القاضي في خلافه والمجد في محرره وكان عليه أن يقول خلافا له إذ صاحب الإقناع