لأن لهم عبادة صحيحة وأهلية تامة وأما وصيتهم في المال إن ماتوا على الرق فلا وصية لهم لانتفاء ملكهم ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا وصى ولا مال له ثم استغنى صحت وصيته أو كان سفيها ووصى بمال فتصح لتمحضها نفعا له من غير ضرر كعباداته ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في الوصية إضاعة له لأنه إن عاش كان ماله له وإن مات كان ثوابه له وهو أحوج إليه من غيره و لا تصح الوصية من المحجور عليه لسفه على ولده لأنه لا يملك التصرف عليه بنفسه فوصية أولى وأما المحجور عليه لفلس فتصح وصيته لأن الحجر عليه لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه أو كان أخرس فتصح وصيته بإشارة تفهم لأن تعبيره إنما يحصل بذلك عرفا فهي كاللفظ من قادر عليه وفيه تنبيه على صحتها منه بالكتابة و لا تصح الوصية إن كان الموصي معتقلا لسانه بإشارة ولو فهمت إلا إن أيس من نطقه أما إذا لم يكن مأيوسا من نطقه كقادر على الكلام فلا تصح وصيته لما في مصنف ابن أبي شيبة عن قتادة عن خلاس أن امرأة قيل لها في مرضها أوصى بكذا فأومأت برأسها فلم يجزه علي بن أبي طالب ولا تصح الوصية من سكران لأنه حينئذ غير عاقل أشبه المجنون وطلاقه إنما وقع تغليظا عليه أو كان مبرسما لأنه لا حكم لكلامه وكذا المغمى عليه فإن كان يفيق أحيانا ووصى في إفاقته صحت ولا تصح من طفل لأنه لا يعقل الوصية ولا حكم لكلامه فائدة الضعيف في عقله إن منع ضعفه ذلك رشده في ماله فكسفيه تصح