وصى السيد أن يكاتب عبده فلان وأطلق بأن لم يقل على كذا ف إنه يكاتب بقيمته أي بقدر ما يساوي ذلك العبد جمعا بين حق الورثة وحقه فليس للوارث أن يطلب الكتابة بأكثر من قيمته ولا للعبد أن يطلب الكتابة بأقل إلا بتراضيهما تتمة وينفذ العتق في مرض الموت في الحال ويعتبر خروج العتق من الثلث بعد الموت لا حين العتق فلو عتق في مرضه المخوف أمة تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها لاحتمال أن لا تخرج من الثلث عند الموت فلا تعتق كلها إلا أن يصح المريض من مرضه فيصح تزوجها لنفوذ العتق قطعا لكن لو تزوجها في هذه الحالة صح وورثت منه إن خرجت من الثلث بدليل قوله في الفصل بعده وإن أعتق أمة لا يملك غيرها ثم وطئها ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبته وعلم منه أن عدم الجواز لا ينافي الصحة فتنبه له وإن وهب المريض أمة حرم على المتهب وطؤها حتى يبرأ الواهب أو يموت فتبين أنها خرجت من الثلث لأنه يتوقف على إجازة الورثة والأمراض الممتدة كسل ابتداء لا في حالة الانتهاء وجذام وحمى الربع وهي التي تأخذ يوما وتذهب يومين وتعود في الرابع وفالج انتهاء وحمى الغب وهرم إن صار صاحبها ذا فراش ف هي مخوفة وإلا يصر صاحبها ذا فراش بل كان يذهب ويجيء فلا تكون مخوفة وعطاياه من جميع ماله كعطايا الصحيح قال القاضي هذا تحقيق المذهب فيهم وما رواه حرب عن أحمد في وصية المجذوم والمفلوج من الثلث فمحمول على أنهما صارا صاحبا فراش لأن صاحب الفراش يخشى تلفه أشبه صاحب الحمى الدائمة وكمريض مرض موت مخوف من كان بين الصفين وقت التحام حرب هو فيه واختلطت الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا لوجود خوف التلف مع مكافأة بأن يكون كل من الطائفتين مكافئا للأخرى أو كان المعطي من