جده بماله في ذمته من دين وأرش جناية وغيرها كسائر الأقارب إن لم يكن انتقل إليه من أبيه لما تقدم أنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه وكذا الأم تطالب بدين ولدها وما وجده ابن بعد موت أب في تركته من عين ماله أي الابن الذي أقرضه لأبيه أو باعه له أو غصبه الأب منه فله أي الابن أخذه أي ما وجد من عين ماله دون بقية ورثة الأب إن لم يكن الأب دفع لولده ثمنه لتعذر العوض قاله في التلخيص ولا يكون ما وجد من عين مال الولد بعد موت أبيه ميراثا لورثة الأب بل هو للولد المأخوذ منه دون سائر الورثة فصل في عطية المريض ومحاباته وما يتعلق بذلك وعطية مريض وهي هبته في مرض غير مرض الموت ولو كان المرض مخوفا كصحيح أو كان مرضه غير مخوف كصداع أي وجع رأس ورمد و وجع ضرس وجرب وحمى ساعة أو يوم وإسهال ساعة بلا دم ولو صار المرض مخوفا ومات به ف عطيته كصحيح فتصح عطيته في كل ماله لأنه في حكم الصحة لكونه لا يخاف منه في العادة وكما لو كان مريضا وبرئ وأما الإسهال فإن كان منحرقا لا يمكنه منعه ولا إمساكه فهو مخوف وإن كان ساعة لأن من لحقه ذلك أسرع في هلاكه وإن لم يكن منحرقا لكنه يكون تارة وينقطع أخرى فإن كان يوما أو يومين فليس بمخوف لأن ذلك قد يكون من فضلة الطعام إلا أن يكون معه زحير وتقطيع كأن يخرج متقطعا فإنه يكون مخوفا لأن ذلك يضعف وإن دام الإسهال فهو مخوف سواء كان معه زحير أو لم يكن وما أشكل أمره من الأمراض رجع فيه إلى قول أهل