من غريمه وكذلك لو حلف أنه لا ملك له لم يحنث بدين بخلاف ما لو حلف أنه لا مال له فإنه يحنث به ولو أقر أب بقبضه أي دين ولده من غريمه وأنكر ولد أن يكون أبوه قبض أو صدق غريمه بدعواه قبض الأب رجع الولد على غريمه خلافا ل ما يفهم من المنتهى القائل ولو أقر الأب بقبضه وأنكر الولد رجع على غريمه ولم يقل أو صدق فاقتصاره على إنكار الولد مشعر بعدم الرجوع على الولد مع تصديقه الغريم مع أن الحكم ليس كذلك بل إذا أنكر الولد أو صدق رجع الولد على غريمه بدينه لعدم براءته بالدفع إلى أبيه وتصديقه بقبض أبيه لا يتضمن إذن أبيه في قبضه فهو قبض فاسد خال عن مسوغ شرعي و رجع الغريم على الأب بما أخذه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا لأنه قبض ما ليس له قبضه لا بولاية ولا بوكالة فقول الإمام في رواية مهنا ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع على غريمه وهو على الأب لا يعول على مفهومه من أنه لو أقر لا يرجع لأنه يمكن أن يكون وقع جوابا عن سؤال سائل فلا يحتج بمفهومه وإن أولد أب قبل تملك جارية لولده لم يطأها الابن صارت له أي الأب أم ولد لأن إحباله لها يوجب نقل الملك إليه وحينئذ يكون الوطء مصادفا للملك فإن لم تحبل فهي باقية على ملك الولد وولده أي الأب من أمة ولده حر لأنه من وطء انتفى فيه الحد للشبهة لا تلزمه قيمته لولده رب الجارية التي انتقل ملكها إليه لعلوقها فهي إنما أتت به في ملك الأب ولا يلزمه مهر لأن الوطء سبب نقل الملك فيها وإيجاب القيمة للولد والوطء الموجب للقيمة كالإتلاف فلا يجتمع معه المهر ولا حد على أب بوطء أمة ولده لشبهة الملك لحديث أنت ومالك لأبيك ويعزر الأب لأنه وطئ وطئا محرما أشبه وطء الأمة المشتركة بينه وبين غيره وعليه أي الأب بإحباله جارية ولده قيمتها لولده