رجع ضمان أرش الجناية ولا ضمان على الابن للأب في شيء مما تقدم ومتى رجع في رقيق أو بهيمة وقد جنى عليه أو عليها فأرش الجناية للابن لأنه بمنزلة الزيادة المنفصلة فيرجع الأب في موهوب متعيب وتقدمت أمثلته و في باق من تالف في عبد وآبق لبقاء الملك وجان كما ذكرنا ولا يمنع الرجوع زيادة منفصلة كثمر جذ أي جذه الولد وكولد البهيمة وكسب العبد لأن الرجوع في الأصل دون النماء لا إذا كانت الزيادة متصلة كثمر قبل جذه ولو كان الموهوب نخلا أبر لأنه يعد متصلا ما لم يجذ خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وإن وهبه نخلا فحملت فقبل التأبير زيادة متصلة وبعده منفصلة وهي أي الزيادة المنفصلة ل لولد لأنها حادثة في ملكه ولا تتبع في الفسوخ فكذا هنا إلا إذا حملت الأمة الموهوبة للولد وولدت عنده فيمنع الرجوع في الأم الموهوبة لتحريم التفريق بين الوالدة وولدها وتمنعه أي الرجوع زيادة متصلة تزيد في القيمة أي قيمة الموهوب كسمن وكبر وحمل بأن وهب الأب ولده أمة أو بهيمة حاملا فولدت في يد الابن فالولد زيادة متصلة باعتبار الكبر وإن وهبه أمة أو بهيمة حاملا ثم رجع الأب فيها حاملا فإن زادت قيمتها بالحمل فزيادة متصلة تمنع الرجوع وتعلم صنعة أو كتابة أو قرآن لأن الزيادة للموهوب له لأنها نماء ملكه ولم ينتقل إليه من جهة أبيه فلم يملك الرجوع فيها كالمنفصلة فإن امتنع الرجوع فيها امتنع في الأصل لئلا يفضي إلى سوء المشاركة وضرر التشقيص ولأنه استرجاع للمال بفسخ لغير عيب في عوضه فمنعه الزيادة المتصلة كاسترجاع الصداق بفسخ النكاح أو نصفه بالطلاق أو رجوع البائع في المبيع لفلس المشتري بخلاف الرد بالعيب فإنه من