اختيارا لأنه معصية فلا يناسبها إسقاط الواجب أو كرها إلحاقا له بما تقدم فيقضي السكران الصلاة زمن سكره حتى زمن جنون ويتجه احتمال لا إن استعملت دواء ولو محرما فاستطلق دم زمن نحو حيض منها فلا قضاء عليها لأن الحيض مانع من ابتداء الصلاة فلأن يمنع من قضائها أولى وهو متجه طرأ أي الجنون على السكران متصلا بكسر محرم تغليظا عليه وقياسه الصوم وغيره ويتجه محل وجوب القضاء عليه ما لم يرتد زمن سكره ثم يجن فإن ارتد فجن فأفاق فلا يقضي وهو متجه إذ لا تجب الصلاة على مرتد زمن ردته فلا يجب عليه قضاؤها حال إسلامه لأن وجوب الأداء يقتضي وجوب القضاء واللازم منتف لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لأن الدليل الدال على إسقاط العبادة في حق الأصلي موجود في حق المرتد فوجب أن يثبت له حكمه عملا بالمقتضى الشامل لهما وأما ما تركه قبل ردته فيجب عليه قضاؤه على الصحيح من المذهب ولا تجب الصلاة على كافر أصلي وجوب أداء بمعنى أنا لا نأمره بها في كفره ولا