فأدرك المرض ونحوه وتباح لمن له ورثة قسمة ماله بين ورثته نقله الأكثر على فرائض الله تعالى ولو أمكن أن يولد له لأنها قسمة ليس فيها جور فجازت في جميع ماله كبعضه ويعطى وارث حادث بعد القسمة حصته مما قسم وجوبا ليحصل التعديل وإن حدث الوارث بعد موته استحب للمعطي أن يساوي المولود الحادث بعد مورثه لما فيه من الصلة وإزالة الشحناء والفرق بين ما هنا وما سبق في الوقف من قوله دخل الموجودون فقط أن التسوية في العطية واجبة وفي الوقف مستحبة ولأن الوقف لا يتأتي الرجوع فيه بخلاف العطية وسن لواقف شيئا على ورثته أن يسوي بينهم بأن لا يفضل ذكرا على أنثى من أولاد وأخوة ونحوهم إلا لحاجة عائلة ونحوه كزمانة وعمى واشتغال بعلم قيل لأحمد فإن فضل قال لا يعجبني على وجه الأثرة إلا لعيال بقدرهم وتقدم في الوقف بأوضح من هذا ويصح من مريض مرض الموت وقف ثلثه فأقل في مرضه المخوف على بعضهم أي الورثة قال أحمد في رواية جماعة منهم الميموني يجوز للرجل أن يقف في مرضه على ورثته فقيل له أليس تذهب أنه لا وصية لوارث فقال نعم والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة أي ملكا مطلقا واحتج في رواية أحمد بن الحسن بحديث عمر حيث قال هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا صدقة والعبد الذي فيه والسهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمني محمد صلى الله عليه وسلم تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشترى تنفقه حيث ترى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من يوليه إن أكل واشترى رقيقا رواه أبو داود بنحو من هذا ويجري الوقف على بعض ورثته مجرى الوصية في أنه ينفذ من الثلث كالوصية به لا في توقفه على الإجازة كما تقدم فلو وقف دارا لا يملك غيرها على ابنه وبنته بالسوية