وصى بأرض يعني بجزء منها أو باعها احتاج أن يحدها كلها من الجهات الأربع إن كانت مفروزة وإن كانت مشاعة يقول كذا سهما من كذا سهما لقوله في رواية صالح وسأله عن رجل بينه وبين قوم بيت مشاع غير مقسوم فتصدق أحدهم على بعضهم حصة مشاعا غير مقسوم هل يجوز ذلك قال إذا كان سهم من كذا وكذا سهم فهو جائز فإن قال ثلثها أو نحوه صح وقال أحمد ما جاز بيعه جاز فيه الصدقة والهبة والرهن وقال في رواية أبي داود وسئل عمن يهب ربع داره قال هو جائز وقال إذا وقف أو أوصى بأرض مشاعة احتاج أن يحدها كلها وكذا البيع والصدقة هو عندي واحد وأيضا قيل له وهبت منك نصيبي من الدار قال إن كان يعلم كم نصيبه فهو جائز ولا تصح هبة ما في ذمة مدين لغيره إلا لضامنه لأنه غير مقدور على تسليمه ولا تصح هبة ما لا يقدر على تسليمه كمغصوب لغير غاصبه أو قادر على أخذه منه كبيعه ولا يصح تعليقها أي الهبة على شرط مستقبل كإذا جاء رأس الشهر أو قدم فلان فقد وهبتك كذا قياسا على البيع وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في الحلة المهداة إلى النجاشي إن رجعت إلينا فهي لك قال الموفق على معنى العدة وخرج بالمستقبل الماضي والحال فلا يمنع التعليق عليه الصحة كإن كانت ملكي ونحوه فقد وهبتكها بغير موت الواهب فيصح تعليقها به وتكون وصية لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع ولا يصح اشتراط ما ينافيها أي الهبة كأن يشترط الواهب على المتهب أن لا يبيعها أي العين الموهوبة أو لا يهبها أو لا يأكلها ونحوه