إلا بقبض نصيب شريكه وهذا بالنسبة لجواز القبض لا لزوم الهبة فتلزم به وإن لم يأذن شريكه ويكون نصيب القابض مقبوضا تملكا ونصيب الشريك مقبوضا أمانة فإن أبى الشريك أن يسلم نصيبه قيل للمتهب وكل الشريك في قبضه لك ونقله فإن أبى نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله فيحصل القبض لأنه لا ضرر على الشريك في ذلك وإن أذن شريكه له في الانتفاع مجانا فكعارية في ضمانه إذا تلف ولو من غير تفريط وإذا كان أذن له في التصرف بأجرة فإن نصيبه يكون في يد القابض أمانة كمأجور فلا ضمان فيه وإن تلف بلا تعد ولا تفريط ولو كانت الأجرة مجهولة كأن استعمله وأنفق عليه مثلها بقصد المعاوضة لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه وتقدم وإن تصرف بلا إذن شريكه ولا إجارة أو قبض بغير إذن الشريك فكغاصب لأن يده عادية وإن وهب ولي كحاكم أو وصي موليه لم يتول طرفي العقد كالبيع و وكل من يقبل له الهبة منه بخلاف الأب فإن له أن يتولى طرفي العقد ويقبض هو أي الولي قال في المغني وإن كان الواهب للصبي غير الأب من أوليائه فقال أصحابنا لا أن يوكل من يقبل للصبي ويقبض له ليكون الإيجاب منه والقبول من غيره كالبيع ولا يحتاج أب وهب ولده لصغر إلى توكيل في القبول للاستغناء عنه بقرائن الأحوال ويتجه أيضا ولا يحتاج أب وهب ولده لسفه أو جنون قال البهوتي وهو متجه إلى توكيل في القبول لأنه يجوز للأب أن يبيع لنفسه لانتفاء التهمة فيكفي قول الأب وهبت ذا لولدي وقبلته له فإن لم يقل وقبلته أو وقبضته له لم يكف على ظاهر رواية حرب لتغاير القبضين فلا بد من تمييز لأن اليد التي لجهة المتهب هنا هي نفس يد الواهب فلا بد أن يدعيه في ثاني الحال أو يدعيه الورثة تركة فيذهب عن الطفل