فيه وغيرهما كانعقادها بكل لفظ أدى معناها وبالمعاطاة و كا ستثناء واهب نفع موهوب مدة معلومة صرح بصحته الموفق إجابة لسؤال واقتصر عليه ابن رجب كمبيع جزم به الحارثي واقتصر عليه في الإنصاف وتقدم تفصيله ويصح استثناء حمل أمة وهبت فيه كالعتق وكذا يصح استثناء نحو لبن كشعر وصوف من شاة وهبت وكذلك يصح استثناء نفع دار أو عبد وهبا مدة معلومة كالبيع والعتق و يحصل قبول هنا وفي وصية بقول أو فعل دال على الرضي وقبضها أي الهبة في الحكم ك قبض مبيع فيكون في موهوب مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه وفيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك بالتخلية ولا يصح قبض هبة إلا بإذن واهب له فيه لأنه قبض غير مستحق على الواهب فلم يصح بغير إذنه كأصل العقد وكالرهن ولو كان القبض بمناولة للموهوب له ويحصل الإذن في قبض هبة بتخلية بينها وبين الموهوب له لدلالة الحال عليه وله أي الواهب الرجوع في هبة وفي إذنه في قبضها قبله أي القبض ولو بعد تصرف المتهب لبقاء الملك وليس الرجوع عنه رجوعا في الهبة لأن إبطال الإذن إعدام له وعدمه لا يوجب رجوعا قاله الحارثي وقال وعتق الموهوب وبيعه وهبته قبل القبض رجوع لحصول المنافاة ويكره رجوعه عن الإذن في القبض خروجا من خلاف من قال إن الهبة تلزم بالعقد وعلى المذهب يملك الرجوع فيها ولو بعد تصرفه أي المتهب لأن عقد الهبة لم يتم فلا يدخل تحت المنع ويبطل إذن