أي بأن حفر البئر أو غرس الشجرة طمت البئر نصا وقلعت الشجرة نصا هذا المذهب وجزم به في الفروع وغيره قال في الرعاية الكبرى و الحاوي الصغير وإن غرست بعد وقفه قلعت قال أحمد غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك وظاهره أنه لا يختص قلعها بواحد وفي المستوعب و الشرح أنه للإمام فإن لم تقلع الشجرة بأن أعرض عنها غارسها وأثمرت فثمرها لمساكينه أي المسجد قال الحارثي وهو المذهب قال والأقرب حله لغيرهم من المساكين أيضا وقال أحمد لا أحب الأكل منها لأنها غرست بغير حق وإن غرست الشجرة قبل بنائه أي المسجد ووقفت معه أي المسجد فإن عين الواقف مصرفها بأن قال تصرف ثمرتها في حصر أو زيت ونحوه أو للفقراء ونحوهم عمل به أي بما عينه الواقف وإلا يعين مصرفها فكوقف منقطع تصرف ثمرتها لورثة الواقف نسبا وقفا فإن انقرضوا فللمساكين ويجوز رفع مسجد إذا أراد أكثر أهل محلته أي جيرانه ذلك أي رفعه وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت ينتفع بها نص عليه في رواية أبي داود لما فيه من المصلحة وظاهره أنه يجوز لجنب ونحوه جلوس بتلك الحوانيت لزوال اسم المسجدية ولا يجوز نقله أي المسجد إلى مكان غير مكانه الأول ولو خرب مع إمكان عمارته و لو دون العمارة الأولى لأن الأصل المنع فجوز للحاجة وهي منتفية هنا