وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر من الواقف يتعين إرصاده واقتصر عليه الحارثي وقال وأما فضل غلة الموقوف على معين أو معينين أو طائفة معينة فيتعين إرصاده ذكره القاضي أبو الحسين في فضل غلة الموقوف على نفقة إنسان وإنما يتأتى إذا كان الصرف مقدرا أما عند عدم التقدير فلا فضل إذ الغلة متفرقة قال في الإنصاف وهو واضح وقطع به في المنتهى وقال الشيخ تقي الدين إن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد له وإعطاؤه أي المستحق فوق ما قدر له الواقف جائز لأن تقديره لا يمنع استحقاقه قال ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل لأنه افتئات على من له ولايته قال في شرح الإقناع قلت والظاهر لا ضمان كتفرقة هدي وأضحية ومن وقف على ثغر فاختل الثغر الموقوف عليه صرف الموقوف في ثغر مثله أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب إذ المقصود الأصلي هنا الصرف إلى المرابط فإعمال شرط الثغر المعين معطل له فوجب الصرف إلى ثغر آخر قال في التنقيح وعلى نحو قياسه أي الثغر نحو مسجد كمدرسة ورباط وسقاية صرح به الحارثي قال والشرط قد يخالف للحاجة كالوقف على المتفقهة على مذهب معين فإن الصرف يتعين عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى المتفقهة على مذهب آخر أخذا من مسألة بيع الوقف إذا خرب قال ولو وقف على مسجد أو حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف إلى مثلهما ولو نذر الصدقة بمال في يوم مخصوص من السنة وتعذر فيه وجب متى أمكن ونص أحمد في رواية حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع يرصد مال الوقف لعله أي الماء يرجع إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها فإن أيس من رجوعه يصرف إلى قنطرة أخرى لما تقدم وما فضل عن حاجة نحو مسجد كرباط ومدرسة وخانكاة من حصر وزيت ومغل وأنقاض وآلة جديدة وثمنها أي هذه الأشياء إذا بيعت