لا وقفة لأنه يشترط أن يصادف عينا لكن قد يقال يؤخذ من قول الإمام فيما تقدم في وقف الماء إن كان شيئا اعتادوه صحة وقفه إذا جرت به العادة كما في هذا الزمن هذا ما ظهر لي ولم أجده مسطورا لكن القياس لا يأباه وليس في كلامهم ما يخالفه والله أعلم ولا يعمر وقف من ريع وقف آخر ولو على جهته وأفتى عبادة من أئمة أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع وقف آخر على جهته ذكره ابن رجب في طبقاته قال في الإنصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه ويجوز نقض منارة مسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من الكلاب نص عليه في رواية محمد بن الحكم ويجوز اختصار آنية موقوفة كقدور وقرب ونحوهما إذا تعطلت إلى أصغر منها وإنفاق الفضل على الإصلاح محافظة على بقاء عين الوقف فإذا تعذر اختصارها بيعت وصرف ثمنها في آنية مثلها رعاية للنفع الذي لأجله وقفت قال في الإنصاف وهو الصواب ويبيعه أي الوقف حيث جاز بيعه حاكم إن كان الوقف على سبل الخيرات كعلى المساجد والقناطر والمدارس والفقراء والمساكين ونحو ذلك قال الأكثر قولا واحدا وقطع به صاحب الرعاية في كتاب الوقف والحارثي والزركشي في كتاب الجهاد وقال نص عليه قال في المغني بعد أن ذكر النص على جواز بيع عرصة المسجد وتكون الشهادة في ذلك على الإمام انتهى ووجه ذلك أنه فسخ لعقد لازم مختلف فيه اختلافا قويا فتوقف على الحاكم كما قيل في الفسوخ المختلف فيها وإلا يكن الوقف على سبيل الخيرات بأن كان على شخص معين أو جماعة معينين أو من يؤم أو يؤذن أو يبيت في هذا المسجد ونحو ذلك ف يبيعه على المعتمد ناظر خاص إن كان وهو الصحيح قال الزركشي إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة يرد على أهل الوقف نص عليه وعليه الأصحاب قال في الفائق