ولو خفيا نصا فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوما وغالبها على ما ذكره المجد وابن تميم وابن حمدان وغيرهم ثلاثة أشهر قال المجد في شرحه فمتى رأت دما على طلق قبلها لم تلتفت إليه وبعدها تمسك عن الصلاة والصوم ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على خلاف الظاهر رجعت فاستدركت وإن لم ينكشف بأن دفن ولم يفتقد أمره استمر حكم الظاهر إذ لم يتبين فيه خطأ ومن جاوز دمها الأربعين يوما وصادف عادة حيضها ولم يزد عن العادة فالمجاوز حيض لأنه في عادتها أشبه ما لو لم يتصل بنفاس أو زاد الدم المجاوز للأربعين عن العادة وتكرر ثلاثة أشهر ولم يجاوز أكثره أي الحيض ف هو حيض لأنه دم متكرر صالح للحيض أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس وإلا بأن زاد ولم يتكرر أو جاوز أكثر الحيض وتكرر أولا أو لم يصادف عادة حيض ف هو استحاضة إن لم يتكرر لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا فإن تكرر وصلح حيضا فحيض ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض لأن الحكم للأقوى فلو ولدت المستحاضة واستمر الدم عليها أربعين يوما فهو نفاس لا تصوم فيه ولا تصلي والنقاء ولو دون يوم زمن نفاس طهر كالحيض فتغتسل وتفعل ما تفعل الطاهرات وكره وطء فيه أي النقاء زمنه بعد الغسل قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لا تقربيني ولأنه لا يأمن العود زمن الوطء وإن عاد الدم في الأربعين بعد انقطاعه أو لم تره عند الولادة ثم رأته فيها أي الأربعين ف هو مشكوك فيه أي في كونه