وتنقضي عدتها بالحيض الحاصل بشربها الدواء بشرط أن يكون بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فأكثر و لا تشرب مباحا لحصول حيض قرب رمضان لتفطره كالسفر للفطر ويتجه وتفطر إذا حصل الحيض وجوبا كمن نفست بتعديها بضرب بطنها إذ لا فرق بينهما وهو متجه و يجوز شرب دواء مباح لقطع حيض مع أمن ضرر نصا كالعزل ولو بلا إذن زوج على الصحيح من المذهب خلافا للقاضي ويتجه محل جواز شربها المباح لقطع الحيض ما لم ينهها زوجها عن ذلك فإن نهاها امتنع عليها فعل ذلك لأن له حقا في الولد وهو متجه وحرم على زوج أو غيره إسقاؤه إياها دواء مباحا لقطعه أي الحيض بلا علمها به لأنه يسقط حقها من النسل المقصود و حرم شرب ما يقطع الحمل قال في الفائق ذكره بعضهم