شرح الإقناع فلو مات وانتقل الوقف لغيره فينبغي أن يكون كغرس وبناء مستأجر انقضت مدته وإن كان الغارس أو الباني شريكا في الوقف بأن كان على جماعة فغرس فيه أحدهم أو بنى فغرسه وبناؤه له غير محترم فيقلع أو كان له النظر فقط دون الاستحقاق وغرس أو بنى في الوقف فغرسه أو بناؤه غير محترم فيقلع وليس له إبقاؤه بغير رضى أهل الوقف إن أشهد ويتوجه إن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر وقف أن له إن أشهد أنه غرسه أو بناه له وإلا بأن لم يشهد أنه له فغرسه وبناؤه للوقف تبعا للأرض ولو غرسه الناظر أو بناه للوقف أو من مال الوقف فهو وقف ويتوجه في غرس أجنبي ومثله بناؤه والمراد بالأجنبي غير الناظر والموقوف عليه أنه للوقف بنيته انتهى والتوجيهان لصاحب الفروع قال الشيخ تقي الدين يد الوقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم إجارة أو إعارة أو غصب ويد المستأجر على المنفعة فليس له دعوى البناء بلا حجة ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما فيها بحكم الاشتراك إلا مع بينة باختصاصه ببناء ونحوه وينفق الناظر على موقوف ذي روح كالرقيق والخيل مما عين واقف الإنفاق منه رجوعا إلى شرط الواقف فإن لم يعين الواقف محلا للنفقة فنفقته من غلته لأن الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل منفعته ولا يحصل ذلك إلا بالإنفاق عليه فكان ذلك من ضرورته فإن لم يكن له غلة لضعفه ونحوه فنفقته على موقوف عليه معين لأنه ملكه فإن تعذر الإنفاق عليه من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته ونحوهما بيع الموقوف وصرف ثمنه في مثله لكن غير ذي روح يكون وقفا لمحل الضرورة إن لم يمكن إيجاره فإن أمكن إيجاره كعبد أو فرس أوجر مدة بقدر نفقته لاندفاع الضرورة المقتضية للبيع بذلك ونفقة ما أي حيوان على