الواجب قبل صرفه قال في النكت ولو عزل من وظيفة للفسق ثم تاب لم يعد إليها انتهى وإن قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله وإن زاد على العمل المشروط لم يستحق شيئا على الزيادة وقال الشيخ تقي الدين من وقف وقفا على مدرس وفقهاء فلناظر ثم حاكم تقدير أعطيتهم فلو زاد النماء فهو لهم وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة وقريب منه تغيير أجرة المثل ونفقته وكسوته لأنه يختلف باختلاف الأزمان والأحوال وليس من نقض الاجتهاد بل عمل بالاجتهاد الثاني لتغير السبب وإن قيل إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه للمصلحة كان باطلا لأنه لهم والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحدا يعتد به قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكم وبطلانه لمخالفته الشرط والعرف أيضا لأنه إنما يجوز أن ينفذ الحاكم حكم من هو أهل للحكم كالمجتهد لأنه لحكمه مساغ والضرورة وإن ألجأت إلى تنفيذ حكم المقلد فإنما هو أي التنفيذ يسوغ إذا وقف المقلد على حد التقليد ولم يتجاسر على قضية لو نزلت على عمر لجمع لها أهل الشورى و إنما كان الحكم بالتقديم باطلا لأنه حكم على ما سيوجد فهو كحكم الحاكم في غير محل ولاية فوض إليه الحكم بها فلا ينفذ حكمه ولأن النماء لم يخلق بعد وإنما قدم القيم ونحو إمام ومؤذن لان ما يأخذه أجرة عمله ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط بخلاف مدرس ومعيد وفقهاء أي متفقهة فإنهم من جنس واحد ولهذا كان القياس أن يسوي بينهم قال في الفائق ولو شرط على مدرس أو فقهاء وإمام فلكل جهة الثلث أي وإن تفاوتوا في المنفعة كالجيش فإن فيه المقاتلة وغيرهم مع أنهم في المغنم سواء لكن دل العرف على التفضيل وقال الشيخ تقي الدين أيضا لو عطل مغل وقف مسجد سنة قسطت أجرة مستقبلة عليها أي على السنة التي تعطل مغلها وعلى