ويتجه إن تعذر عقود حيث احتيج إليه كعقد واحد حتى لو شرط أن لا يؤجر أبدا واحتاج الوقف إلى الإجارة فللناظر أن يؤجره وهو أولى من بيعه وقد أفتى به المرداوي وغيره ولم تزل علماؤنا تفتي به وهو أولى من بيعه ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها ويأتي قال في شرح الوجيز إن كان الوقف يحتاج إلى عمارة لا تحصل إلا بأن يزاد على المدة المشروطة مدة أخرى جاز أن يزاد عليها بقدر ما يحتاج إليه فقط ككون العمارة تحتاج إلى استلاف دراهم ولم يحصل من يسلفهم إلا من يستأجر أكثر من هذه المدة وأن تكون عمارته مع الخراب ليعمر بما يحصل من الأجرة لا تمكن إلا مع الزيادة فإنه يجوز أن يزاد بقدر الحاجة فإن عمارة الوقف واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فلا بد من فعله وهذا واجب بالشرع انتهى وهو متجه ويجب الرجوع إلى شرط الواقف في قسمته أي الوقف على الموقوف عليهم بمعنى أنه يرجع إلى شرطه بتقدير الاستحقاق من تساو أو تفضيل كعلى أن للأنثى سهما وللذكر سهمين أو بالعكس أو على أن للمؤذن كذا وللإمام كذا وللخطيب كذا وللمدرس كذا ونحوه و يرجع أيضا إلى شرطه في تقديم بعض أهله أي الوقف كقوله وقفت هذا على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع لزيد بكذا أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بنحو الأصلح كالأفقه أو الأدين أو المريض أو الفقير ويرجع أيضا إلى شرطه في تأخير وهو عكس التقديم كقوله يعطي منه أولا ما سوى فلان كذا ثم ما فضل لفلان فليس للمؤخر إلا ما فضل فإن لم يفضل شيء يسقط