ومثل شرط صريح في حكم وجوب الرجوع إليه استثناء قال في الإنصاف والاستثناء كالشرط على الصحيح من المذهب نص عليه انتهى أي فيرجع إليه فلو وقف على أولاده وأولاد زيد أو قبيلة كذا إلا بكرا لم يكن له شيء و مثل الشرط مخصص من صفة كما لو وقفه على أولاده الفقهاء أو المشتغلين بالعلم فإنه يختص بهم فلا يشاركهم من سواهم وإلا لما كان لتخصيصه فائدة و مثل الشرط في حكم الرجوع إليه مخصص من عطف بيان لأنه مشبه بالصفة في إيضاح متنوعة وعدم استقلاله فمن وقف على ولده أبي محمد عبد الله وفي أولاده من كنيته أبو محمد غيره اختص به عبد الله و مثله في حكم أيضا مخصص من توكيد كما لو وقف على أولاد زيد نفسه فلا يدخل أولاد أولاده وكذا مخصص من بدل كمن له أربعة أولاد وقال وقفت على ولدي فلان وفلان وفلان وعلى أولاد أولادي فإن الوقف يكون على أولاده الثلاثة وأولاد الأربعة لأنه أبدل بعض الولد وهو فلان وفلان وفلان من اللفظ المتناول للجميع وهو ولدي فاختص بالبعض المبدل لأنه المقصود بالحكم كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لما خص المستطيع بالذكر اختص الوجوب به ولو قال ضربت زيدا رأسه ورأيت زيدا وجهه اختص الضرب بالرأس والرؤية بالوجه قال في المغني