فإن الريع يكون للبطن الأول لأنه يدخل في ملكهم قهرا كالإرث بدليل أنه لا يبطل بيده فصل ويرجع بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقف وجوبا لشرط واقف كقوله شرطت لزيد كذا ولعمرو كذا لأن عمر شرط في وقفه شروطا ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة ولأن ابن الزبير وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه ولأن الوقف متلقى من جهته فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع ولو كان الشرط مباحا كشرطه الدار الموقوفة أن تكون للسكنى دون الاستغلال فإنه يجب اعتباره في كلام الواقف قال الحارثي وهو ظاهر كلام الأصحاب والمعروف في المذهب الوجوب وهو الصحيح خلافا للشيخ تقي الدين فيما يأتي غير مكروه فإنه لا يعمل به كشرطه أن لا يصلي في مسجد بناه إلا طائفة كذا ويتجه أنه يعتبر هذا الشرط ويرجع إليه وجوبا إذا وقف